د ـ وقت قبول الوصي للإيصاء:

د ـ وَقْتُ قَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ: 7 ـ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ قَبُول الْوَصِيِّ بَعْدَ إِيجَابِ الْمُوصِي، لأَِنَّهُ عَقْدٌ وَهُوَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِإِيجَابٍ مِنَ الْمُوصِي وَقَبُولٍ مِنَ الْوَصِيِّ.

وَاخْتُلِفَ فِي وَقْتِ الْقَبُول: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَبَعْدَ مَوْتِهِ. (?)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ: لاَ يُعْتَدُّ بِقَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي. (?)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 5، وَوِصَايَة) .

هـ - تخصيص تصرف الوصي بمعين:

هـ - تَخْصِيصُ تَصَرُّفِ الْوَصِيِّ بِمُعَيَّنٍ: 8 ـ تَتَحَدَّدُ سُلْطَةُ الْوَصِيِّ حَسَبَ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا.

وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف 13، وَوِصَايَة) .

وـ تعدد الأوصياء:

وـ تَعَدُّدُ الأَْوْصِيَاءِ: 9 ـ يَجُوزُ تَعَدُّدُ الأَْوْصِيَاءِ بِتَعَدُّدِ أَغْرَاضِ الْمُوصَى بِهَا إِلَيْهِمْ.

كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى رَجُلَيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015