أـ قَبُول الإِْيصَاءِ: 4 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَقْبَل الإِْيصَاءَ إِلَيْهِ لأَِنَّهَا عَلَى خَطَرٍ. وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ـ قَال عَنْهُ الْمَرْدَاوِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ ـ (?) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَال يَتِيمٍ (?) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: الدُّخُول فِي الْوَصِيَّةِ أَوَّل مَرَّةٍ: غَلَطٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ: خِيَانَةٌ، وَفِي الثَّالِثَةِ سَرِقَةٌ. (?)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَْمَانَةَ: الْقَبُول، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَالأَْوْلَى لَهُ أَنْ لاَ يَقْبَل. وَنَقَل الرَّبِيعُ عَنِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ قَال: لاَ يَدْخُل فِي الْوَصِيَّةِ إِلاَّ أَحْمَقُ أَوْ لِصٌّ، فَإِنْ عَلِمَ فِي نَفْسِهِ الضَّعْفَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ، لِحَدِيثِ