الْيَمِينِ فِيمَا ذُكِرَ كَالطَّلاَقِ، وَلاَ تَنْحَل بِفِعْل الْجَاهِل وَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ (?) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ حَلَفَ لاَ يَفْعَل شَيْئًا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا حَنَثَ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ لِوُجُودِ شَرْطِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ كَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَدِمَ الْحَاجُّ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقَ وَالْعِتْقَ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حَقُّ آدَمِيٍّ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ مَعَ النِّسْيَانِ كَالإِْتْلاَفِ. وَلاَ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ مُكَفِّرَةٍ مَعَ النِّسْيَانِ، لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ لِدَفْعِ الإِْثْمِ، وَلاَ إِثْمَ عَلَى النَّاسِي. وَمَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِ الْحَالِفِ إِذَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَقَصَدَ بِيَمِينِهِ مَنْعَهُ كَأَنْ يَحْلِفَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا لاَ تَدْخُل دَارًا فَدَخَلَتْهَا نَاسِيَةً، فَعَلَى مَا سَبَقَ يَحْنَثُ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ فَقَطْ. وَأَمَّا إِنْ حَلَفَ عَلَى حَقٍّ لاَ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ كَسُلْطَانٍ وَأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ الْحَالِفَ يَحْنَثُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ فَحَنِثَ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ. (?)
33 - وَمِنْهَا: مَا لَوْ طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ وَكَانَ قَدْ عَيَّنَهَا ثُمَّ نَسِيَ التَّعْيِينَ.