في الصلاة:

حَوْلَهُ مِنِ الأَْلْيَتَيْنِ، وَالْقُبُل وَمَا حَوْلَهُ. وَبَعْدَ الْعَاشِرَةِ: تُعْتَبَرُ عَوْرَتُهُ مِنِ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ كَعَوْرَةِ الْبَالِغِ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا، إِذَا كَانَ ذَكَرًا. وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى بَالِغَةً فَجَسَدُهَا كُلُّهُ عَوْرَةٌ إِلاَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَبَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ.

ثانيا - المالكية

ثَانِيًا - الْمَالِكِيَّةُ (?) : يُفَرِّقُ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى:

أ - فِي الصَّلاَةِ:

عَوْرَةُ الصَّغِيرِ الْمَأْمُورِ بِالصَّلاَةِ، وَهُوَ بَعْدَ تَمَامِ السَّبْعِ هِيَ: السَّوْأَتَانِ، وَالأَْلْيَتَانِ، وَالْعَانَةُ، وَالْفَخِذُ، فَيُنْدَبُ لَهُ سَتْرُهَا كَحَالَةِ السَّتْرِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْبَالِغِ.

وَعَوْرَةُ الصَّغِيرَةِ الْمَأْمُورَةِ بِالصَّلاَةِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَيُنْدَبُ لَهَا سَتْرُهَا كَالسَّتْرِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْبَالِغَةِ.

خارج الصلاة:

ب - خَارِجَ الصَّلاَةِ:

ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ فَأَقَل لاَ عَوْرَةَ لَهُ، فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ وَتَغْسِيلُهُ مَيِّتًا. وَابْنُ تِسْعٍ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ، وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ تَغْسِيلُهُ، وَابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَكْثَرَ عَوْرَتُهُ كَعَوْرَةِ الرِّجَال.

وَبِنْتُ سَنَتَيْنِ وَثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ لاَ عَوْرَةَ لَهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015