وَبِنْتُ ثَلاَثِ سِنِينَ إِلَى أَرْبَعٍ لاَ عَوْرَةَ لَهَا فِي النَّظَرِ؛ فَيُنْظَرُ إِلَى بَدَنِهَا وَلَهَا عَوْرَةٌ فِي الْمَسِّ، فَلَيْسَ لِلرَّجُل أَنْ يُغَسِّلَهَا، وَالْمُشْتَهَاةُ بِنْتُ سَبْعِ سَنَوَاتٍ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهَا، وَلاَ تَغْسِيلُهَا.
ثَالِثًا - الشَّافِعِيَّةُ (?) : عَوْرَةُ الصَّغِيرِ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَالرَّجُل (مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) ، وَعَوْرَةُ الصَّغِيرَةِ كَالْكَبِيرَةِ أَيْضًا فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا.
رَابِعًا - الْحَنَابِلَةُ (?) : لاَ عَوْرَةَ لِلصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ؛ فَيُبَاحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَمَسُّ جَمِيعِ بَدَنِهِ. وَابْنُ سَبْعٍ إِلَى عَشْرٍ عَوْرَتُهُ الْفَرْجَانِ فَقَطْ؛ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا، وَبِنْتُ سَبْعٍ إِلَى عَشْرٍ: عَوْرَتُهَا فِي الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الاِسْتِتَارُ وَسَتْرُ الرَّأْسِ كَالْبَالِغَةِ احْتِيَاطًا، وَأَمَامَ الأَْجَانِبِ: عَوْرَتُهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلاَّ الْوَجْهَ، وَالرَّقَبَةَ، وَالرَّأْسَ، وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالسَّاقَ، وَالْقَدَمَ. وَبِنْتُ عَشْرٍ كَالْكَبِيرَةِ تَمَامًا.
30 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ - فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ - إِلَى انْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ بِإِمَامٍ وَصَبِيٍّ فَرْضًا وَنَفْلاً؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ