وَلَكِنْ يُؤْمَرُ الصَّغِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِالصَّلاَةِ تَعْوِيدًا لَهُ، إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ؛ زَجْرًا لَهُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (?) .

عَوْرَةُ الصَّغِيرِ:

29 - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَلَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ تَحْدِيدِ عَوْرَةِ الْكِبَارِ مِنِ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ وَكَيْفِيَّةِ سَتْرِهَا، كَمَا تَكَلَّمُوا عَنْ تَحْدِيدِ عَوْرَةِ الصِّغَارِ مِنَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا.

وَلَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ عَوْرَةِ الصِّغَارِ وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ أَقْوَالِهِمْ مِنْ خِلاَل مَذَاهِبِهِمْ:

أولا - الحنفية

أَوَّلاً - الْحَنَفِيَّةُ (?) : لاَ عَوْرَةَ لِلصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَيُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى بَدَنِهِ وَمَسُّهُ، أَمَّا مَنْ بَلَغَ أَرْبَعًا فَأَكْثَرَ، وَلَمْ يُشْتَهَ فَعَوْرَتُهُ الْقُبُل وَالدُّبُرُ، ثُمَّ تَغْلُظُ عَوْرَتُهُ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ. أَيْ تُعْتَبَرُ عَوْرَتُهُ: الدُّبُرُ وَمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015