عن البراء بن عازب قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء (?) التي لا تُنْقي (?))) (?).
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (?)، وابن رشد (?)،وابن قدامة (?)، والنووي (?) وابن حزم (?).
المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن تكون التضحية في وقت الذبح
(ينظر أول وقت التضحية وآخر وقتها)
المبحث الخامس: الشرط الخامس: نية التضحية
يشترط على المضحي أن ينوي بها التضحية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?) والحنابلة (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (?).
ثانياً: أن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربه بدون النية (?).