الفصل الرابع: وقت الأضحية

المبحث الأول: أول وقت التضحية

المطلب الأول: ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر

لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر في يوم النحر.

الأدلة:

عن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)) (?).

ثانياً: الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (?)، وابن عبدالبر (?)، والقرطبي (?).

المطلب الثاني: ذبح الأضحية قبل الصلاة

لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

- عن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)) (?).

2 - عن جندب بن سفيان البجلي قال: ((ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)) (?).

ثانياً: الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (?) والنووي (?)، وابن رشد (?).

المطلب الثالث: أول وقت الأضحية

يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وهذا مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?)، واختاره الطحاوي (?)، والشوكاني (?)، وابن عثيمين (?).

الأدلة:

1 - عن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015