الثني من الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين، ومن المعز ما أتم سنة، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، نص على هذا التفصيل: فقهاء الحنفية (?) والحنابلة (?)، واختاره ابن عثيمين (?)، وأفتت به اللجنة الدائمة (?).

المبحث الثالث: الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء

يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015