3 - أنه لو رمى عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه فإنه يقع عن نفسه كأصل الحج (?).
القول الثاني: لا يشترط ذلك، وهذا مذهب المالكية (?)،وهو وجهٌ للشافعية (?)، واختاره ابن عثيمين (?).
وذلك للآتي:
أولاً: أن حكم الرمي أخف من سائر أركان الحج، فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه (?).
ثانياً: أن غاية الأمر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب فقط، ثم إنه تفريق يسير (?).
المطلب الثالث: حكم سفر المعذور قبل رمي وكيله