3 - أنه لو رمى عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه فإنه يقع عن نفسه كأصل الحج (?).

القول الثاني: لا يشترط ذلك، وهذا مذهب المالكية (?)،وهو وجهٌ للشافعية (?)، واختاره ابن عثيمين (?).

وذلك للآتي:

أولاً: أن حكم الرمي أخف من سائر أركان الحج، فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه (?).

ثانياً: أن غاية الأمر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب فقط، ثم إنه تفريق يسير (?).

المطلب الثالث: حكم سفر المعذور قبل رمي وكيله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015