من وكَّل على الرمي بعذرٍ شرعيٍّ، فلا يجوز له أن يسافر قبل رمي الوكيل، فإن نفر يوم النحر (أي لم يبت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر)، فعليه مع التوبة ثلاثة دماء: دم عن تركه المبيت بمنى، ودم عن تركه رمي الجمرات، ودم عن تركه طواف الوداع ولو طاف بالبيت قبل مغادرته؛ وذلك لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة (?)، وابن باز (?) (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

عموم قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله [البقرة: 196].

ثانياً: من السنة:

عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (?) وقال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) (?).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر من منى حتى رمى الجمار، ثم طاف للوداع.

ثالثاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً)) (?).

رابعاً: أنهم في حكم من لم يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، وفي حكم من لم يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015