المبحث العاشر: النيابة (التوكيل) في الرمي

المطلب الأول: حكم التوكيل في الرمي للمعذور

من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وأفتت به اللجنة الدائمة (?)، واختاره الشنقيطي (?)،وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].

وجه الدلالة:

أن الاستنابة في الرمي، هي غاية ما يقدر عليه (?).

ثانياً: أنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى (?).

رابعاً: أن زمن الرمي مضيق ويفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان فلا تشرع النيابة فيهما (?).

المطلب الثاني: هل يشترط أن يكون النائب (الوكيل) قد رمى عن نفسه؟

اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه على قولين:

القول الأول: يشترط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه الجمرات الثلاث، ثم يرمي عن موكله، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)،وهو قول للمالكية (?)، وبه أفتت اللجنة الدائمة (?).

وذلك للآتي:

1 - أن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية.

2 - لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015