لا خلاف أنه يجزئه أخذ الحصيات من حيث كان لان الاسم يقع عليه (?) (?).
واختلفوا في موضع استحبابه على قولين:
القول الأول: يستحب للحاج أخذ حصى الجمار من مزدلفة، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وبه قال بعض السلف (?).
الأدلة:
1. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ((القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف ... )) (?)
2. أن من السنة إذا أتى الحاج إلى منى أن لا يعرج على غير الرمي، فسن له أن يأخذ الحصى من مزدلفة حتى لا يشغله عنه، لأن الرمية تحية له كما أن الطواف تحية المسجد الحرام (?).
القول الثاني: يأخذه من مزدلفة أو من طريقه وحيث شاء، وهو مذهب الحنفية (?) , والحنابلة (?)، ونص عليه مالك في المدونة (?)، وبه قال عطاء واختاره ابن المنذر وصححه ابن قدامة (?).
الأدلة:
1. أن ابن عباس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ((القط لي حصى)) فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: ((أمثال هؤلاء فارموا)) ثم قال: أيها الناس ((إياكم والغلو في الدين فانما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (?)
وجه الدلالة:
أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس بلقط الحصى كان بمنى (?).
2. أن عليه فعل المسلمين، وهو أحد نوعي الإجماع (?).