يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، وهو قول الجمهور (?) من الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) ورواية عن أحمد (?). وحكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (?)، وابن حزم (?)، والقرطبي (?).
الأدلة:
أولا: من السنة:
1 - فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: «فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس» (?)، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (?).
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم، وما نُقِلَ أن أحدًا وقف قبل الزوال (?).
المطلب الثاني: آخر وقت الوقوف بعرفة:
ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، فمن أتى إلى عرفة بعد فجر يوم النحر فقد فاته الحج
الأدلة:
أولا من السنة:
1 - عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)) (?).
ثانياً: الإجماع: