نقله ابن المنذر (?)، وابن حزم (?)،وابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?).
المسألة الأولى: ما هو قدر الوقوف المجزئ؟
من وقف بعرفة ولو لحظة من زوال شمس يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، قائمًا كان أو جالسًا أو راكبًا فإنه يجزئه، وهو مذهب الجمهور: الحنفية (?)، والشافعية (?) والحنابلة (?).
الدليل:
عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)) (?).
ثانياً: أنه إذا وقف لحظةً في زمن الوقوف صدق عليه أنه وقف بعرفات.
المسألة الثانية: إلى متى يجب الوقوف بعرفة لمن وافاها نهارا؟