من وقف بعرفة محرماً في زمن الوقوف وهو لا يعلم أنه بعرفة، فإنه يجزئه باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
الأدلة:
أولاً: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((وقد أتى عرفات، قبل ذلك ليلاً أو نهاراً)) (?)
ثانياً: أنه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة (?).
ثالثاً: أن الركن قد حصل وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم (?).
رابعاً: أنه وقف بها في زمن الوقوف وهو مكلف، فأشبه إذا علم أنها عرفة (?).
المطلب الخامس: حكم من وقف بغير أرض عرفات:
إن غلط الناس فوقفوا في غير أرض عرفات، يظنونها عرفات لم يجزئهم، ويلزمهم القضاء سواء كانوا جمعاً كثيراً أو قليلاً.
الأدلة:
أولاً: الإجماع:
نقله النووي (?).
ثانياً: أن الوقوف بأرض عرفات شرطٌ من شروط صحة الوقوف.
ثالثاً: لتفريطهم (?).
المبحث الثاني: أن يكون الوقوف في زمان الوقوف
تمهيد:
يشترط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون في وقت الوقوف
الأدلة:
أولا: من السنة:
وقوفه صلى الله عليه وسلم في زمن الوقوف، وقوله: ((لتأخذوا مناسككم)) (?).
ثانياً: الإجماع:
نقله ابن حزم (?).
المطلب الأول: أول وقت الوقوف بعرفة: