من وقف بعرفة محرماً في زمن الوقوف وهو لا يعلم أنه بعرفة، فإنه يجزئه باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

الأدلة:

أولاً: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((وقد أتى عرفات، قبل ذلك ليلاً أو نهاراً)) (?)

ثانياً: أنه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة (?).

ثالثاً: أن الركن قد حصل وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم (?).

رابعاً: أنه وقف بها في زمن الوقوف وهو مكلف، فأشبه إذا علم أنها عرفة (?).

المطلب الخامس: حكم من وقف بغير أرض عرفات:

إن غلط الناس فوقفوا في غير أرض عرفات، يظنونها عرفات لم يجزئهم، ويلزمهم القضاء سواء كانوا جمعاً كثيراً أو قليلاً.

الأدلة:

أولاً: الإجماع:

نقله النووي (?).

ثانياً: أن الوقوف بأرض عرفات شرطٌ من شروط صحة الوقوف.

ثالثاً: لتفريطهم (?).

المبحث الثاني: أن يكون الوقوف في زمان الوقوف

تمهيد:

يشترط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون في وقت الوقوف

الأدلة:

أولا: من السنة:

وقوفه صلى الله عليه وسلم في زمن الوقوف، وقوله: ((لتأخذوا مناسككم)) (?).

ثانياً: الإجماع:

نقله ابن حزم (?).

المطلب الأول: أول وقت الوقوف بعرفة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015