حديث: ((ارفعوا عن بطن عرنة)) (?)، فلا يجزيه أن يقف بمكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقف به (?).

المطلب الثالث: هل نمرة من عرفة؟

نَمِرة (?) ليست من عرفة، ولا من الحرم، وإنما يُستحبُّ النزول بها بعد طلوع الشمس قبل النزول بعرفة (?).

الدليل:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس)) (?).

وجه الدلالة:

أن فيه استحباب النزول بنمرة اذا ذهبوا من منى؛ لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات، إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعاً (?).

مسألة:

مسجد نمرة والذي كان يسمى مسجد إبراهيم، يقع مقدمته في عرنة خارج عرفات، والتي فيها محل الخطبة والصلاة، ويقع آخره في عرفة، وقد ميز بينهما بعلامات، وقد كان قديما يميز بينهما بصخراتٍ كبارٍ فرشت هناك (?).

المطلب الرابع: حكم من وقف بعرفة وهو لا يعلم أنه عرفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015