المبحث الأول: أن يكون الوقوف في أرض عرفات
تمهيد
يشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف (?).
الدليل:
أولا: من السنة:
1 - فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله: ((لتأخذوا مناسككم)) (?).
2 - حديث جابر وفيه: (( ... وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف)) (?).
ثانيا: فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت أن أحدًا منهم وقف خارج عرفات.
المطلب الأول: ما هي حدود عرفات؟
لعرفات أربعة حدود:
أحدها: ينتهي إلى حافة طريق المشرق.
والثاني: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات.
والثالث: إلى البساتين التي تلي قرية عرفات، وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وَقَفَ بأرضِ عرفات.
والرابع: ينتهي إلى وادي عرنة. (?).
وقد وُضِعَت الآن علاماتٌ حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن يتنبه لها؛ لئلا يقع وقوفه خارج عرفة، فيفوته الحج (?).
المطلب الثاني: حكم الوقوف بوادي عرنة (?).
لا يصح الوقوف بوادي عرنة، ولا المسجد المسمَّى: مسجد إبراهيم (?)، ويقال له أيضاً: مسجد عرنة، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (?)، والمالكية في المشهور (?)، والشافعية (?) والحنابلة (?) وحكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (?)، والقاضي عياض (?)، وسند (?)، والزيلعي (?).
الدليل: