الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

المبحث الأول: أن يكون الوقوف في أرض عرفات

تمهيد

يشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف (?).

الدليل:

أولا: من السنة:

1 - فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله: ((لتأخذوا مناسككم)) (?).

2 - حديث جابر وفيه: (( ... وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف)) (?).

ثانيا: فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت أن أحدًا منهم وقف خارج عرفات.

المطلب الأول: ما هي حدود عرفات؟

لعرفات أربعة حدود:

أحدها: ينتهي إلى حافة طريق المشرق.

والثاني: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات.

والثالث: إلى البساتين التي تلي قرية عرفات، وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وَقَفَ بأرضِ عرفات.

والرابع: ينتهي إلى وادي عرنة. (?).

وقد وُضِعَت الآن علاماتٌ حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن يتنبه لها؛ لئلا يقع وقوفه خارج عرفة، فيفوته الحج (?).

المطلب الثاني: حكم الوقوف بوادي عرنة (?).

لا يصح الوقوف بوادي عرنة، ولا المسجد المسمَّى: مسجد إبراهيم (?)، ويقال له أيضاً: مسجد عرنة، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (?)، والمالكية في المشهور (?)، والشافعية (?) والحنابلة (?) وحكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (?)، والقاضي عياض (?)، وسند (?)، والزيلعي (?).

الدليل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015