2 - عن جابر رضي الله عنه قال: (( ... حتى إذا انصبت قدماه (?) في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا (?) مشى)) (?).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على استحبابه ابن عبدالبر (?) والنووي (?).
المبحث الثالث: المشي بين الصفا والمروة للقادر عليه
المشي بين الصفا والمروة أفضل من الركوب إلا لمن كان له عذر.
الدليل:
الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك النووي (?) وابن قدامة (?)
مسألة: من سعى بين الصفا والمروة راكبا فله حالان:
الحال الأولى: أن يكون لعذر، فهذا جائز.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه)) (?).
2 - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) (?).
ثانيا: الإجماع:
نقل الإجماع على جواز ذلك ابن عبدالبر (?) وابن قدامة (?) وابن القيم (?).
الحال الثانية: من سعى بين الصفا راكباً بدون عذر فلأهل العلم فيه قولان: