نقل الإجماع على أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها إلا لحاجة، ابن عبدالبر ، وابن قدامة ، وابن رشد .
ثالثاً: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه)) .
رابعاً: القياس: فالوجه من المرأة يجب كشفه، كالرأس من الرَّجُل .