نقل الإجماع على أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها إلا لحاجة، ابن عبدالبر (?)، وابن قدامة (?)، وابن رشد (?).

ثالثاً: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه)) (?).

رابعاً: القياس: فالوجه من المرأة يجب كشفه، كالرأس من الرَّجُل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015