النقاب من محظورات الإحرام على المرأة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال طائفة من السلف (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (?).

ثانياً: أنه قولٌ ثابتٌ عن طائفةٍ من الصحابة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم (?).

الفرع الثاني: ستر المحرمة وجهها بغير النقاب

اختلف أهل العلم في تغطية المحرمة وجهها بغير النقاب على قولين:

القول الأول: لا يجوز تغطية المحرمة وجهها إلا لحاجة، كمرور الأجانب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول طائفة من السلف (?)، واختاره ابن دقيق العيد (?)، والشنقيطي (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ولا تتنقب المحرمة)) (?).

2. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع)) (?).

وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها (?).

ثانيا: الإجماع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015