القول الثاني: يجوز للمحرمة تغطية وجهها، وهو قولٌ في مذهب الحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?)، وابن تيمية (?)، وابن القيم (?)، والصنعاني (?)، والشوكاني (?)،وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم
1 - عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) (?).
قال ابن القيم: نساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة (?).