أن إجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس، دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكورات مما يلبسه المحرم (?).
ثانياً: أنه لم يرد في ذلك منعٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو في معنى المنصوص على منعه.
ثالثاً: أنَّ الرداء وإن عُقِد، لا يخرج عن كونه رداء (?).
مسألة: عقد الإزار للمحرم
يجوز عقد الإزار للمحرم إذا لم يثبت ويستمسك إلا بذلك، وهو مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?)، وابن تيمية (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف)) (?).
وجه الدلالة:
أن إجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس، دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكورات مما يلبسه المحرم (?).
ثانياً: أنه لم يرد في ذلك منعٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو في معنى المنصوص على منعه.
ثالثاً: من آثار الصحابة:
قال طاوس: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت، وعليه عمامة قد شدَّها على وسطه، فأدخلها هكذا.
رابعاً: أنَّ فيه مصلحة له، وهو أن يثبت عليه (?).
خامساً: أنه يُحتاج إليه لستر العورة فيباح، كاللباس للمرأة (?).
فرع: حكم تشبيك الرداء بمشبك
يجوز للمحرم تشبيك ردائه بمشبك ونحوه؛ لأنه لا يعد لبساً (?)
المطلب الخامس: ستر المحرمة وجهها
الفرع الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب
أولا: تعريف النقاب
النقاب هو: لباس الوجه؛ وهو أن تستر المرأة وجهها، وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه (?).
ثانيا حكم النقاب للمحرمة: