يجوز للمحرم لبس الهِمْيان (?)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، وبه قال أكثر العلماء (?).

الأدلة:

أولاً: أنه ورد عن طائفة من الصحابة، كعائشة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، حتى حُكي في ذلك إجماعهم (?).

ثانياً: أن الهميان ليس في معنى ما جاء النهي عنه من الألبسة للمحرم في النصوص، فيبقى على أصل الإباحة.

ثالثاً: أن شد الهميان في الوسط هو ضرورة حفظ النفقة، ومما تدعو الحاجة إليه؛ فجاز كعقد الإزار (?).

مسألة: عقد الرداء

يجوز عقد الرداء عند الحاجة، وهو قول طائفةٍ من الشافعية (?)، واختاره الجويني والغزالي (?) وابن حزم (?) وابن تيمية (?)، وابن عثيمين (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف)) (?).

وجه الدلالة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015