يجوز للمحرم لبس الهِمْيان (?)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، وبه قال أكثر العلماء (?).
الأدلة:
أولاً: أنه ورد عن طائفة من الصحابة، كعائشة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، حتى حُكي في ذلك إجماعهم (?).
ثانياً: أن الهميان ليس في معنى ما جاء النهي عنه من الألبسة للمحرم في النصوص، فيبقى على أصل الإباحة.
ثالثاً: أن شد الهميان في الوسط هو ضرورة حفظ النفقة، ومما تدعو الحاجة إليه؛ فجاز كعقد الإزار (?).
مسألة: عقد الرداء
يجوز عقد الرداء عند الحاجة، وهو قول طائفةٍ من الشافعية (?)، واختاره الجويني والغزالي (?) وابن حزم (?) وابن تيمية (?)، وابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف)) (?).
وجه الدلالة: