نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (?)، والنووي (?).

المسألة الرابعة: هل يجب قطع الخفين لمن لم يجد نعلين؟

من لم يجد نعلين فلبس خفين، لا يجب عليه قطعهما، وهو مذهب الحنابلة (?)، وبه قال طائفة من السلف (?)، واختاره ابن تيمية (?)، وابن القيم (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 - عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل)) (?).

2 - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)) (?).

وجه الدلالة من الحديثين:

أنه أطلق لبس الخفين، ولم يقيِّده بقطعهما.

المطلب الثاني: لبس المحرم للخاتم

يجوز للمحرم لبس الخاتم بلا خلاف بين أهل العلم (?).

المطلب الثالث: لبس المحرم للساعة أو النظارة أو سماعة الأذن أو تركيبة الأسنان

يجوز للمحرم لبس الساعة، أو النظارة، أو سماعة الأذن، أو تركيبة الأسنان (?)؛ وذلك لأنها كلها ليست في معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسه من أنواع الألبسة (?).

المطلب الرابع: لبس الهِمْيان (وعاء النفقة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015