من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه ليدخل به مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين (?) (?).
المسألة الثانية: لبس المرأة المخيط لغير الوجه والكفين
يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المخيط لغير الوجه والكفين.
الدليل::
نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (?) وابن عبدالبر (?) وابن رشد (?).
المسألة الثالثة: لبس الخفاف للمحرم الذكر
لبس الخف (?) حرام على الرجل المحرِم، سواء كان الخف صحيحا أو مخرَّقاً، إلا لمن لم يجد النعلين.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - عن ابن عمر: ((إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين)) (?).
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)) (?).
3 - عن جابر رضي الله عنهما قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) (?).
ثانياً: الإجماع: