من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه ليدخل به مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين (?) (?).

المسألة الثانية: لبس المرأة المخيط لغير الوجه والكفين

يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المخيط لغير الوجه والكفين.

الدليل::

نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (?) وابن عبدالبر (?) وابن رشد (?).

المسألة الثالثة: لبس الخفاف للمحرم الذكر

لبس الخف (?) حرام على الرجل المحرِم، سواء كان الخف صحيحا أو مخرَّقاً، إلا لمن لم يجد النعلين.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 - عن ابن عمر: ((إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين)) (?).

2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)) (?).

3 - عن جابر رضي الله عنهما قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) (?).

ثانياً: الإجماع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015