المبحث الثالث: ميقات المكي (الحرمي) للعمرة

المطلب الأول: تعريف المكي

المكي هو: من كان داخل الحرم عند إرادة الإحرام، سواء كان من أهلها أو عابر سبيل (?).

المطلب الثاني: ميقات المكي للحج

من كان منزله في مكة أو الحرم، فإنه يحرم من منزله سواء كان مستوطنا أو نازلاً.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) (?).

وجه الدلالة:

أن نص الحديث يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها (?).

2 - عن جابر رضي الله عنه قال: ((أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح)) رواه مسلم (?).

وجه الدلالة:

أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا من الأبطح، وهو موضع بمكة (?).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (?)، وابن حزم (?)، والقرطبي (?)، والنووي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015