المطلب الأول: تعريف الميقاتي
هو من كان يسكن بين المواقيت والحرم كأهل جدة، وقديد، وعسفان، ومر الظهران، وبحرة، وأم السَّلَم (?).
المطلب الثاني: موضع إحرام الميقاتي
من كان ساكناً أو نازلاً بين المواقيت والحرم فإن ميقاته موضعه، فإن جاوزه أثم ووجب عليه الدم، فإن عاد إليه سقط الدم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
الدليل:
- عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة))، وفي رواية: ((فمن كان دونهن فمن أهله)) (?) (?).