الباب الرابع: الإحرام

الفصل الأول: تعريف الإحرام، وحكمه، والحكمة منه

المبحث الأول: تعريف الإحرام لغةً واصطلاحاً

الإحرام لغةً:

هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالاً له (?).

الإحرام اصطلاحاً:

هو نية الدخول في النسك (?)، وهذا قول جمهور الفقهاء، من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

المبحث الثاني: حِكَم تشريع الإحرام

من حكم مشروعية الإحرام:

1 - استشعار تعظيم الله عز وجل

2 - تلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم

3 - استشعار إرادة تحقيق العبودية

4 - الامتثال لله تبارك وتعالى (?).

المبحث الثالث: حُكم الإحرام

الإحرام من فرائض النسك، حجًّا كان أو عمرة.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنية)). أخرجه البخاري ومسلم (?).

وجه الدلالة:

أنَّه لا يصح العمل ولا ويثبت إلا بوقوع النية، والإحرام هو نية الدخول في النسك؛ فلا يصح وقوع النسك إلا بنية وهي الإحرام.

ثانياً: الإجماع:

فقد نقل الإجماع على ذلك، ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015