المبحث الأول: تعريف الإحرام لغةً واصطلاحاً
الإحرام لغةً:
هو الدخول في الحرمة، يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة عهد أو ميثاق؛ فيمتنع عليه ما كان حلالاً له (?).
الإحرام اصطلاحاً:
هو نية الدخول في النسك (?)، وهذا قول جمهور الفقهاء، من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
المبحث الثاني: حِكَم تشريع الإحرام
من حكم مشروعية الإحرام:
1 - استشعار تعظيم الله عز وجل
2 - تلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم
3 - استشعار إرادة تحقيق العبودية
4 - الامتثال لله تبارك وتعالى (?).
المبحث الثالث: حُكم الإحرام
الإحرام من فرائض النسك، حجًّا كان أو عمرة.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنية)). أخرجه البخاري ومسلم (?).
وجه الدلالة:
أنَّه لا يصح العمل ولا ويثبت إلا بوقوع النية، والإحرام هو نية الدخول في النسك؛ فلا يصح وقوع النسك إلا بنية وهي الإحرام.
ثانياً: الإجماع:
فقد نقل الإجماع على ذلك، ابن حزم (?).