الموافقات (صفحة 2367)

رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} 1 [هُودٍ: 118] ؛ فَفَرْقٌ بَيْنَ الْوَضْعِ الْقَدَرِيِّ2 الَّذِي لَا حُجَّةَ فِيهِ لِلْعَبْدِ -وَهُوَ الْمَوْضُوعُ عَلَى وَفْقِ الْإِرَادَةِ الَّتِي لَا مَرَدَّ لَهَا- وَبَيْنَ الْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي لَا يَسْتَلْزِمُ وَفْقَ الْإِرَادَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {هُدىً لِلْمُتَّقِينَ} 3 [الْبَقَرَةِ: 2] .

وَقَالَ: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا} [الْبَقَرَةِ: 26] .

وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْأَوَامِرِ؛ فمسألة المتشابهات من الثاني4 لا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015