الموافقات (صفحة 1792)

أفرادها عينا 126

الحيل والبيوع والبنوك الإسلامية وكلمة عن الربا 127

العينة 128

الذرائع وأقسامها: 131

الأول: ما يسد باتفاق كسب الأصنام 131

الثاني: ما لا يسد باتفاق 131

الثالث: المختلف فيه، كمسألة الحيل 131

خلاصة كلام المصنف فيه فائدة عظمى في أنه جاء بأدلة مجيزي

الحيل لتقريب المذاهب الفقهية للطلاب حتى لا يكون هناك تعصب 131-132

فصل: خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له 132

معرفة مقصود الشارع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 132

الأول: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ غَائِبٌ عَنَّا حتى يأتينا ما يعرفنا به 132

الثاني: في الطرف الآخر من الأول إلا أنه ضربان: 133

الأول: دعوى أن مقصود الشَّارِعِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الظَّوَاهِرِ، وَلَا مَا يفهم منها، وإنما

المقصود أمر آخر 133

الضرب الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ الِالْتِفَاتُ إِلَى مَعَانِي الألفاظ، بحيث لا

تعتبر الظواهر والنصوص 133

الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، بحيث لا يخل المعنى بالنص ولا بالعكس

وهذا الذي أخذ به فحول العلماء ويعرف من أكثر من جهة: 134

الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي 134

توضيح هذه الجملة 134-135

الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، والعلل تعرف بمسالكها المعروفة غير

المعلومة لا بد فيه من التوقف، وهنا له نظران: 135

الأول: أن لا تتعدى الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ أَوِ السبب المعين 136

الثاني: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الْمَوْضُوعَةِ شَرْعًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَحَالُّهَا حَتَّى

يُعْرَفَ قَصْدُ الشارع لذلك التعدي 136

وهما مَسْلَكَانِ مُتَعَارِضَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ وَالْآخَرَ لا يقتضيه والمجتهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015