مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع 109
سرد الأدلة 109-119
المسخ والقذف 113
استحلال السحت 114
تعقب الحافظ ابن حجر 115
الربا والرشاوي والتحليل 116
المسألة الثانية عشرة: 120-163
الحيل: مقدمة – الْأَعْمَالَ الشَّرْعِيَّةَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِأَنْفُسِهَا، وَإِنَّمَا قُصِدَ بها المصالح
التي شرعت لأجلها فإن كان الفعل مُوَافِقًا وَالْمَصْلَحَةُ مُخَالِفَةً فَالْفِعْلُ
غَيْرُ صَحِيحٍ وَغَيْرُ مشروع 120
الأمثلة:
الشهادتان وسائر العبادات 121
الزكاة 121-122
فدية الزوجة خوف أن لا يقيما حدود الله 123
اشتمال الشريعة على مصلحة كلية ومصلحة جزئية 123
فصل: عودة إلى الحيل 124
الحيل الباطلة مَا هَدَمَ أَصْلًا شَرْعِيًّا وَنَاقَضَ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً 124
الحيل ثلاثة أقسام الأوليان قطعيان: 124
الأول: لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ، كَحِيَلِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرَائِينَ 124
الثاني: لا خلاف في جوازه، كالنطق للمكره على كلمة الكفر 124
تقديم المصالح والمفاسد الأخروية على الدنيوية 124
الثالث: محل إشكال وغموض لعدم تبين دليل واضح قطعي مثل:
وجود مقصد للشارع واضح أو لم يثبت أنه على خلاف مصلحة شرعية 125
حسن الظن بالعلماء 125
نكاح المحلل 125-126
هل يَلْزَمُ إِذَا شُرِعَتِ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ لِمَصْلَحَةٍ أَنْ تُوجَدَ الْمُصْلِحَةُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ