الموافقات (صفحة 1790)

إخلال بالمصلحة العامة أو الخاصة 94-96

فصل: قد تَكُونُ الْمَفْسَدَةُ مِمَّا يُلْغَى مِثْلُهَا فِي جَانِبِ عظم المصلحة 96

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 98

التَّكَالِيفُ إِذَا عُلِمَ قَصْدُ الْمَصْلَحَةِ فيها، فللمكلف في الدخول تحتها ثلاث أحوال:

الأول: أن يقصد بها ما فهم من قصد الشارع في شرعها دون أن يخليه من قصد

التعبد وإلا حرم خيرا كثيرا 98

الثاني: أَنْ يَقْصِدَ بِهَا مَا عَسَى أَنْ يَقْصِدَهُ الشارع وهذا أكمل من الأول 98-99

الثالث: أَنْ يَقْصِدَ مُجَرَّدَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ فَهِمَ قَصَدَ المصلحة أو لم يفهم وهذا أكمل وأسلم 99

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 101

كُلُّ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، فَلَا خِيَرَةَ فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى حَالٍ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ

فِي نفسه، فله فيه الخيرة 101

حقوق الله لا تسقط ولا ترجع لاختيار المكلف 101

ثبت ذلك بالاستقراء 101

إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من خلق الله في العباد 102-103

تقدم أَنَّ كُلَّ حَقٍّ لِلْعَبْدِ لَا بُدَّ فِيهِ من تعلق حق الله به، وحق العبد ثبت بإثبات الشارع له 103-104

حق العبد له فِيهِ الِاخْتِيَارُ مِنْ حَيْثُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ ذلك دون الاستقلال 104

المسألة العاشرة: 106

الحيل: هو التوسط لإسقاط حكم أو قلبه ولا ينقلب ولا يسقط إلا بالواسطة فهو مشتمل

على مقدمتين: 106

الأولى: قَلْبُ أَحْكَامِ الْأَفْعَالِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ فِي ظاهر الأمر 106

الثانية: جَعْلُ الْأَفْعَالِ الْمَقْصُودِ بِهَا فِي الشَّرْعِ مَعَانٍ وَسَائِلَ إِلَى قَلْبِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ 106

هَلْ يَصِحُّ العمل على وفقه؟ 106

توضيح الحيل قبل الإجابة 106-108

المسألة الحادية عشرة: 109

الحيل بالمعنى السابق غير مشروعة في الجملة، لَكِنْ فِي خُصُوصِيَّاتٍ يُفْهَمُ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015