«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةُ فمن تركها فقد كفر». ذهب أحمد بن حنبل إلى أنَّه يكفُر بذلك حَمْلاً للحديث على ظاهره، وقال الشافعي: يُقتل بتركها، ويُصَلَّى عليه ويُدْفَنُ مع المسلمين.
وفي الحديث (?): «نهى عن بَيْعِ العُرْبان»، فيعرِّفه ثم يقول: وهو بَيْعٌ باطلٌ عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغَرَرِ، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته.
وفي الحديث (?): «البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا». يقول: اختلف الناس في التفرُّقِ الذي يصحُّ، ويَلْزَمُ البيعُ بوجوبه، فقيل: هو التفرُّق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك وغيرُهما: إذا تعاقدا صَحَّ البيعُ، وإن لم يتفرَّقا، وظاهر الحديث يشهد للقول الأول.
ولم يظهر أثر واضح على مذهبه في كتابه، لأن الكتاب ليس في بيان الأحكام الفقهية، وإن جاءت فعَرَضاً، ويشير إليها بإيجاز ـ كما سبق في الأمثلة ـ.
1. مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، فقد أوَّل عدداً من صفات الله تعالى، وقد سبق ذلك في مبحث عقيدته وأثرها في الكتاب.
2. من منهجه الذي نص عليه أن يُورد كثيراً من ألفاظ الغريب وَفْقَ لفظِها المنطوقِ به، وليس وفْقَ منهج أصحاب المعاجم، في تجريد الكلمة من الأحرف الزائدة، وإيرادها وفْقَ جذرها الثلاثي، أو الرباعي. وحجته في ذلك كما يقول (?):