مثال آخر: إن ملك الإنسان لأرض - بسبب عقد الشراء - يستمر

حتى يوجد ما يزيله.

النوع الرابع: استصحاب حكم العموم والعمل به حتى يرد ما

يخصص ذلك العموم، واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ما

ينسخه.

النوع الخامس: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.

وهو: أن يجمع العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة

المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم

باستصحاب الحال.

مثاله: أنه انعقد الإجماع على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء،

فإذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه، وبذلك لا تصح

صلاته.

لكن إذا لم يجد الماء قبل الدخول في الصلاة، ثم تيمم، ودخل

في الصلاة، فهل تصح صلاته استصحابا للأصل وهو: فقد الماء

قبل الدخول في الصلاة، أم لا تصح الصلاة لتغير الحال الذي كان

من فقد الماء قبل الدخول في الصلاة إلى وجوده أثناء صلاته؟

لقد اختلف في هذا النوع على قولين:

القول الأول: أن هذا النوع من الاستصحاب ليس بحُجَّة.

وهو مذهب كثير من العلماء، منهم: الغزالي، والقاضي

الباقلاني، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وابن عقيل،

وأبو الخطاب وشيخهما أبو يعلى، وأبو الطيب الطبري، وغيرهم.

وهو الحق، لأن الإجماع كان قائما حالة فقد الماء على صحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015