للإنسان؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما سبق أن ذكرناه في
"المباح "، ويسميه بعضهم: " عدم الدليل دليل على البراءة ".
ومن أمثلته من الشرع: أن لا ينتقض الوضوء بشيء يخرج من غير
السبيلين؛ لأن الأصل عدم النقض، فيستصحب هذا الأصل حتى
يثبت الدليل خلافه، ولم يثبت، فيبقى على الأصل من عدم - النقض.
مثال آخر: أن الوتر ليس بواجب، لأن طريق وجوبه الشرع،
وقد طلب الدليل فلم يوجد، فعدم وجود الدليل على الوجوب
دليل على عدم الوجوب، وأن الذمة بريئة منه، فهو إذن مندوب.
النوع الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى
يثبت خلافه كالحل إن ثبت مرتبطاً بأمر ثابت، فإن ذلك يستمر حتى
يقوم دليل يُغيِّر ذلك كاستصحاب الطهارة إذا شك في الحدث، فإن
وصف الطهارة إذا ثبت وتأكدنا منها أبيحت الصلاة، فيستصحب هذا
الحكم حتى يثبت خلافه وهو الحدث.
ومثل: الكفالة، فإنه وصف شرعي يستمر ثابتا حتى يؤدي
الدين، أو يؤديه الأصيل، أو يبرئه المدين.
ومثل الحياة بالنسبة للمفقود، فإنها تستمر ثابتة حتى يقوم الدليل
على خلاف ذلك.
النوع الثالث: استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته واستمراره.
مثل: انشغال الذمة بدفع قيمة الشيء المتلف وضمانه عند وجود
سببه - وهو الإتلاف - فإن هذه الذمة تكون مشغولة ويستمر ذلك
حتى يوجد ما يزيله، وهو: دفع قيمة المتلف، أو إسقاطه من قِبَل
المالك.