الصلاة بالتيمم، لكن بشرط ألا تتغير حالة فقدان الماء بحالة وجود
هذا الماء؛ لأن الحالة التي أجمعوا عليها تخالف الحالة الأخرى
وليست مثلها، فالحالة التي انعقد عليها الإجماع كانت حالة عدم
وجود، وهذه حالة وجود فاختلفا.
القول الثاني: أن هذا النوع من الاستصحاب حُجَّة.
وهو مذهب ابن حامد، وابن شاقلا، والمزني، والصيرفي،
وأبي ثور، وداود الظاهري، وابن سريج، وابن خيران، وأبي
الحسين القطان.
دليل هذا القول:
أن المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة، فإنه يمضي في الصلاة؛ لأن
الإجماع قد انعقد على صحة صلاته ودوامها بذلك التيمم، فطريان
وجود الماء كطريان هبوب ريح، فنحن نستصحب دوام الصلاة
المجمع عليه إلى أن يثبت دليل يزيلنا عن هذا المستصحب.
جوابه:
إن هذا مخالف لحقيقة الاستصحاب وهي: بقاء ما كان على ما
كان حتى يأتي دليل يغير الحالة.
فالمجمع عليه هو: صحة الصلاة بالتيمم إذا استمر عدم وجود
الماء من أول الصلاة إلى آخرها ولم يوجد مغير.
ولكن هنا قد وجد شيء مزيل لهذا وهو وجود الماء، وعلى هذا:
فلا يبقى ما كان على ما كان، بل تغير من العدم إلى الوجود.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، فعلى المذهب الأول يجب قطع الصلاة،
وإعادتها بعد الوضوء بالماء الذي رآه.