المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها
- الاستصحاب -
تعريفه:
الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة، وهي الملازمة، وكل
شيء لازم شيئاً فقد استصحبه.
والاستصحاب اصطلاحاً هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في
الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح
للتغيير.
أو تقول - بعبارة أخرى -: إنه استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو
نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة، أي: بقاء ما
كان على ما كان نفياً وإثباتاً حتى يثبت دليل يغير الحالة.
***
أنواعه:
الاستصحاب يتنوع إلى خمسة أنواع هي كما يلي:
النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية.
وهو: استصحاب العدم الأصلي المعلوم، وذلك كبراءة الذمة من
التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور، فإذا لم
يقم دليل: بقى ما كان على ما كان، وهو أن كل شيء مباح