اعتراض على ذلك:
لقد اعترض على ذلك الدليل باعتراضين:
الاعتراض الأول: أن الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخ بقوله
- عليه السلام -: " لا وصية لوارث "، بل إنها نسخت بآية المواريث، وبيان سهام الوالدلين والأقربين، وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بقوله: " إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ".
جوابه:
يجاب عن هذا الاعتراض بأنه يمكن الجمع بين هذا الحديث وآية
المواريث التي هي قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، حيث إن الميراث لا يمنع من الوصية للأجانب.
الاعتراض الثاني:
إن الوصية للوالدين الثابتة بالآية لا يمكن أن تنسخ بالحديث وهو:
" لا وصية لوارث "؛ لأن الحديث خبر آحاد، وليس بمتواتر،
وخبر الواحد لا يقوى على نسخ ما ثبت بالقرآن.
جوابه:
يجاب عنه: بأن الحديث في قوة المتواتر؛ لأن المتواتر نوعان:
متواتر من حيث السند، ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير
نكير، فإن ظهوره يغني الناس عن روايته، والحديث الذي معنا من
النوع الثاني، حيث إن ظهور العمل به من العدول من أئمة الفتوى
بلا منازع، فإنه يجوز النسخ به.
المذهب الثاني: أن نسخ القرآن بالسُّنَّة المتواترة جائز عقلاً، ولا يجوز شرعا.