بالمال عن الصيام، قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين) ، فنسخ ذلك بقوله: (فمن شهد الشهر فليصمه) .
الدليل الثالث: الاتحاد في الرتبة من حيث السند؛ حيث إن كلاً
منهما قطعي الثبوت. -
***
المسألة العشرون: نسخ السُّنَّة المتواترة بالسُّنَّة المتواترة:
هذا جائز بالاتفاق؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: أنه لا يمتنع عقلاً أن ينسخ الحكم الثابت بالتواتر
بمتواتر مثله.
الدليل الثاني: القياس على القرآن، فكما أنه يجوز نسخ القرآن
بالقرآن كذلك يجوز نسخ السُّنَّة المتواترة بالسُّنَّة المتواترة بجامع: أن
كلاً منهما قطعي الثبوت.
الدليل الثالث: الاتحاد في الرتبة؛ حيث إن الناسخ والمنسوخ
يتفقان في أن كلًّا منهما قطعي اكشبوت.
المسألة الحادية والعشرون: نسخ سُنَّة الآحاد بسُنَّة الآحاد:
هذا جائز بالاتفاق؛ لدليلين:
الدليل الأول: وقوعه، والوقوع دليل الجواز، من ذلك:
ما رواه بريدة - رضي اللَّه عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "،
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي اللَّه عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - في شارب الخمر -: " إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه "