بالمال عن الصيام، قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

مسكين) ، فنسخ ذلك بقوله: (فمن شهد الشهر فليصمه) .

الدليل الثالث: الاتحاد في الرتبة من حيث السند؛ حيث إن كلاً

منهما قطعي الثبوت. -

***

المسألة العشرون: نسخ السُّنَّة المتواترة بالسُّنَّة المتواترة:

هذا جائز بالاتفاق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه لا يمتنع عقلاً أن ينسخ الحكم الثابت بالتواتر

بمتواتر مثله.

الدليل الثاني: القياس على القرآن، فكما أنه يجوز نسخ القرآن

بالقرآن كذلك يجوز نسخ السُّنَّة المتواترة بالسُّنَّة المتواترة بجامع: أن

كلاً منهما قطعي الثبوت.

الدليل الثالث: الاتحاد في الرتبة؛ حيث إن الناسخ والمنسوخ

يتفقان في أن كلًّا منهما قطعي اكشبوت.

المسألة الحادية والعشرون: نسخ سُنَّة الآحاد بسُنَّة الآحاد:

هذا جائز بالاتفاق؛ لدليلين:

الدليل الأول: وقوعه، والوقوع دليل الجواز، من ذلك:

ما رواه بريدة - رضي اللَّه عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "،

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي اللَّه عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - في شارب الخمر -: " إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015