جوابه:
يجاب عنه بأن الرفع بالنسخ مشروط بعلم المكلََّف به، وللشروط
لا يتحقق بدون شرطه.
بيان نوع الخلاف:
إنَّ الخلاف لفظي في هذه المسألة، حيث إنه راجع إلى المراد من
ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ: فإن أريد بثبوت النسخ
في حق من لم يبلغه الخبر: أنه يجب عليه الأخذ بحكم الناسخ قبل
العمل به فهو إلزام بالمحال وتكليف بما لا يطاق عند الفريقين.
وإن أريد أنه إذا بلغه الناسخ يلزمه تدارك ما مضى فهذا مما لا امتناع فيه.
***
المسألة التاسعة عشرة: نسخ القرآن بالقرآن:
نسني القرآن بالقرآن جائز بالإجماع، للأدلة التالية:
الدليل الأول: قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
منها أو مثلها) ، وهو صريح في ذلك.
الدليل الثاني: وقوعه، والوقوع يدل على الجواز: فقد وقع
نسخ القرآن بالقرآن كثيراً، من ذلك نسخ عدة المتوفى عنها من سنة
كاملة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: (مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) ، ثم - نسخ ذلك بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) ،
ونسخ الفداء