جوابه:

يجاب عنه بأن هذا قياس فاسد؛ لأمرين:

الأمر الأول: أنه قياس على أصل قد اختلف فيه؛ حيث إنه لم

يتفق على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل، بل قد

اختلف فيه على رأيين:

الرأي الأول: أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل، فلا

تصح جميع تصرفات الوكيل بعد العزل وإن لم يعلم به.

الرأي الثاني: أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه فيصح بيعه

وجميع تصرفاته، وكذلك إن مات الموكل ولم يعلم الوكيل.

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح القياس.

الأمر الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه يوجد فرق بين عزل

الوكيل مع عدم علمه، وثبوت حكم الناسخ على المكلف مع عدم

علم المكلف، وهو: أن أوامر اللَّه - تعالى - ونواهيه مقرونة

بالثواب والعقاب فاعتبر فيها علم المأمور به والمنهي عنه، بخلاف

الإذن في التصرف والرجوع فيه، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب.

الدليل الثاني: أن الحكم المنسوخ يرفع اتفاقا بعد علم المكلف

بالنسخ، فرفعه إما أن يكون بعلم المكلف، أو يكون بالنسخ.

لا يمكن أن يرفع بعلم المكلف؛ لأن العلم لا دخل له في ثبوت

النسخ.

فلم يبق إلا أن يرفع بالنسخ وهو الصحيح، فثبت - بهذا - أن

النسخ متحقق قبل علم المكلف، فيكون نسخا في حق من لم يبلغه

وهو المطلوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015