الجزء أو الشرط، ويبيح الفعل بدونهما، والحرمة حكم شرعي،
فيكون رفعه نسخ؛ لأن حقيقة النسخ قد وجدت.
جوابه:
يجاب عنه: بأن وجوب العبادة بعد نقص الجزء، أو إلغاء الشرط
لم يتغير ولم يرفع، بل إنه عين وجوبها قبل النقص وإلغاء الشرط،
فالحكم الثابت للعبادة حال النسخ هو الوجوب، ولم يرفع، إذن
لم توجد حقيقة النسخ وهي: رفع الحكم، وإذا لم توجد فلا نسخ.
كمن أخذ ريالاً من كيس فيه عشرة ريالات، فإن الباقي بعد نقص
الريال باق على حاله لم يرفع، ولم يتأثر بشيء.
المسألة السادسة عشرة: نسخ الحكم إلى غير بدل:
لقد اختلف العلماء في نسخ الحكم، هل يجوز إلى غير بدل أو لا؟
على مذهبين:
المذهب الأول: يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه.
وهذا مذهب الجمهور.
وهو الصحيح لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: أن حقيقة النسخ هي: الرفع والإزالة، ورفع
الشيء يتحقق في نفسه، وإن لم يثبت له خلف وبدل، فليس في
حقيقة النسخ تعرض للخلف والبدل.
الدليل الثاني: أنه لا يمتنع عقلاً أن تكون المصلحة في نسخ الحكم
دون وضع بدل عنه، أي: أن اللَّه تعالى علم أن نسخ هذا الحكم
مصلحة، ولا مصلحة في إثبات بدل له.