أما ما عدا. ذلك فلم تتناوله تلك الحقيقة؛ حيث إنه باق على حاله لم يتبدل
ولم يتغير.
الدليل الثاني: الوقوع: فقد وقع أن نسخ الشارع شرط عبادة من
العبادات، ولم تكن تلك العبادة قد نسخت بانكلية مثل: استقبال
بيت المقدس الذي هو شرط لصحة الصلاة، فقد نسخ هذا الشرط،
ولم يكن نسخه نسخاً لحكم الصلاة، بل هي باقية بحالها لم تتغير،
وإنما التغير قد تناول شرطها فقط.
وأيضاً: فقد نسخ عشر رضعات بخمس، ونسخ هذا الجزء
- وهو الخمس - لم يكن نسخاً لكل العشر.
الدليل الثالث: قياس النسخ على التخصيص، فكما أن
التخصيص لا يكون تخصيصاً للجميع، فكذلك نسخ بعض العبادة
لا يكون نسخاً لجميعها.
الدليل الرابع: أن نقص الجزء أو الشرط لم يرفع حكم تلك
العبادة من الوجوب أو الندب أو غيرهما، فلا يكون نسخا؛ وذلك
لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي.
المذهب الثاني: أن نسخ جزء العبادة أو شرطها نسخ للعبادة
جملتها.
ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية، وبعض الشافعية كالغزالي، وبعض
المتكلمين.
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن نقص جزء من أجزاء
العبادة، أو إلغاء شرط من شروطها يرفع حرمة فعلها بدون ذلك