(فتحرير رقبة مؤمنة) ، والقياس لا يقوى على نسخ ما في القرآن؛ حيث إن

الثابت في كفارة الظهار في القرآن هو قوله تعالى: (فتحرير رقبة)

بدون اشتراط الإيمان.

أما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور - فإنهم قبلوا تلك

الزيادة وهي ثابتة عندهم، وزادوا ذلك الشرط، فاشترطوا: أن

تكون الرقبة مؤمنة؛ لأن الزيادة على النص ليست بنسخ عندهم.

تنبيه: لا بد أن تعلم أن الحنفية قد ردوا أخباراً كثيرة بسبب تمسكهم

بهذا الأصل وهو: " أن الزيادة على النص نسخ "؛ لأنه اقتضى

زيادة على القرآن، والزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر

الواحد.

المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرطها:

أي: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ لجملة

العبادة؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن نسخ جزء من أجزاء العبادة أو شرط من

شروطها ليس بنسخ للعبادة كلها.

ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أن حقيقة النسخ هو: الرفع والإزالة، وهذه

الحقيقة قد تناولت " الجزء "، و " الشرط " المنسوخ فقط،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015