(فتحرير رقبة مؤمنة) ، والقياس لا يقوى على نسخ ما في القرآن؛ حيث إن
الثابت في كفارة الظهار في القرآن هو قوله تعالى: (فتحرير رقبة)
بدون اشتراط الإيمان.
أما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور - فإنهم قبلوا تلك
الزيادة وهي ثابتة عندهم، وزادوا ذلك الشرط، فاشترطوا: أن
تكون الرقبة مؤمنة؛ لأن الزيادة على النص ليست بنسخ عندهم.
تنبيه: لا بد أن تعلم أن الحنفية قد ردوا أخباراً كثيرة بسبب تمسكهم
بهذا الأصل وهو: " أن الزيادة على النص نسخ "؛ لأنه اقتضى
زيادة على القرآن، والزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر
الواحد.
المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرطها:
أي: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ لجملة
العبادة؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن نسخ جزء من أجزاء العبادة أو شرط من
شروطها ليس بنسخ للعبادة كلها.
ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء.
وهو الحق؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: أن حقيقة النسخ هو: الرفع والإزالة، وهذه
الحقيقة قد تناولت " الجزء "، و " الشرط " المنسوخ فقط،