فبناء على المذهب الثاني - وهو مذهب الحنفية - وهو الذي يرى
أن الزيادة نسخ، فإنه لا تثبت تلك الزيادة بخبر الواحد أو القياس؛ كلًّا منهما لا ينسخ المتواتر كزيادة " تغريب عام "، فهذا خبر
واحد لذلك رده أبو حنيفة؛ لأنه زيادة عما في القرآن؛ لأن القرآن
لا يوجد فيه إلا الجلد، وذلك في قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، والقرآن متواتر لا ينسخه خبر آحاد.
أما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور وهو الذي يرى:
أن الزيادة ليست بنسخ - فإن تلك الزيادة ثابتة عندهم وإن كان ثبوتها
بخبر الواحد، فقبلوها، لذلك زادوا على حد الجلد التغريب.
كذلك لم يئبت عند أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية -
وجوب قراءة الفاتحة الئابت بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
لأنه خبر واحد، فقالوا: إن قوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) ،
يفيد افتراض مطلق القراءة لما تيسر من أي سورة كانت، فجعل الفاتحة ركنا نسخ لهذا القاطع بخبر الواحد فلا يجوز.
أما على المذهب الأول - وهم الجمهور القائلون: إن الزيادة
ليست بنسخ - فإنهم قبلوا تلك الزيادة وهي ثابتة عندهم، فلا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
كذلك لم يثبت عند أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية
القائلون: إن الزيادة نسخ - اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة
الظهار؛ لأن المثبت لذلك هو القياس على كفارة القتل؛ حيث
اشترط في كفارة القتل في عتق الرقبة الإيمان بقوله تعالى: