فبناء على المذهب الثاني - وهو مذهب الحنفية - وهو الذي يرى

أن الزيادة نسخ، فإنه لا تثبت تلك الزيادة بخبر الواحد أو القياس؛ كلًّا منهما لا ينسخ المتواتر كزيادة " تغريب عام "، فهذا خبر

واحد لذلك رده أبو حنيفة؛ لأنه زيادة عما في القرآن؛ لأن القرآن

لا يوجد فيه إلا الجلد، وذلك في قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، والقرآن متواتر لا ينسخه خبر آحاد.

أما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور وهو الذي يرى:

أن الزيادة ليست بنسخ - فإن تلك الزيادة ثابتة عندهم وإن كان ثبوتها

بخبر الواحد، فقبلوها، لذلك زادوا على حد الجلد التغريب.

كذلك لم يئبت عند أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية -

وجوب قراءة الفاتحة الئابت بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".

لأنه خبر واحد، فقالوا: إن قوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) ،

يفيد افتراض مطلق القراءة لما تيسر من أي سورة كانت، فجعل الفاتحة ركنا نسخ لهذا القاطع بخبر الواحد فلا يجوز.

أما على المذهب الأول - وهم الجمهور القائلون: إن الزيادة

ليست بنسخ - فإنهم قبلوا تلك الزيادة وهي ثابتة عندهم، فلا صلاة

لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

كذلك لم يثبت عند أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية

القائلون: إن الزيادة نسخ - اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة

الظهار؛ لأن المثبت لذلك هو القياس على كفارة القتل؛ حيث

اشترط في كفارة القتل في عتق الرقبة الإيمان بقوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015