فمثلاً: كانت الصلاة تجزئ وتصح بدون طهارة، فلما زيد

اشتراط الطهارة: أصبحت الصلاة لا تجزي، ولا تصح لوحدها،

بل لا بد من الطهارة، فرفع إجزاء الصلاة لوحدها، والرفع نسخ.

كذلك: الطهارة كانت تجزئ بدون النية، فلما زيد عليها اشتراط

النية أصبحت الطهارة لا تصح إلا بنية، فأمر الشارع بالطهارة مع

النية، وهذا هو الرفع؛ حيث رفع إجزاء الطهارة لوحدها،

وأصبحت لا تجزئ إلا بنية، والرفع نسخ.

جوابه:

يجاب عنه بأن ما ذكرتموه صحيح لو أن الإجزاء استقر وثبت أولاً،

ثم وردت الزيادة بعده؛ لأن من شرط النسخ: تأخر الناسخ عن

المنسوخ، وهنا لم يتحقق ذلك الشرط؛ لأنه يحتمل أن تكون الزيادة

قد ثبتت وهي مقارنة للفظ المزيد عليه.

وعلى هذا: يكون إدعاؤكم استقرار الإجزاء، ثم ورود الزيادة

بعد ذلك هو دعوى يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندكم، فثبت أن

تلك الزيادة ليست بنسخ.

الخلاصة:

يتلخص مما سبق من أقسام الزيادة على النص: أن الجمهور

يقولون: إن الزيادة ليست بنسخ في جميعها.

وأن الحنفية يقولون: إن الزيادة نسخ.

بيان نوع الخلاف في تلك الأقسام:

الخلاف في تلك الأقسام معنوي، قد أثر في إثبات تلك الزيادة

بما لا يجوز النسخ به كخبر الواحد، أو القياس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015