المذهب الأول: أن تلك الزيادة ليست بنسخ.
وهو مذهب الجمهور.
وهو الصحيح، لأن حقيقة النسخ وهي: رفع الحكم لم توجد
هنا، بيان ذلك:
أن قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) - مثلاً - اقتضى أمرين:
أحدهما: " وجوب الصلاة،.
والثاني: " الإجزاء "، حيث يجوز على هذا اللفظ الصلاة بدون
طهارة.
فلما جاءت الزيادة - وهي اشتراط الطهارة للصلاة - فالوجوب
لم يرتفع بها، بل هو باق على حاله بعد الزيادة وقبلها؛ حيث بقي
الأمر به.
وأما الإجزاء فهو الذي ارتفع بهذه الزيادة؛ حيث أصبحت الصلاة
لا تجزئ إلا بطهارة، فهنا ارتفع الإجزاء فقط، وارتفاع الإجزاء فقط
جعل المرتفع بعض ما تناوله واقتضاه اللفظ الذي هو قوله تعالى:
(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) ، وهذا يسمى تخصيصا، لا نسخا.
المذهب الثاني: أن تلك الزيادة نسخ.
ذهب إلى ذلك: الحنفية، وبعض الشافعية كالغزالي.
دليل هذا المذهب:
استدلوا على ذلك بقولهم: إنه كان حكم المزيد عليه الإجزاء
والصحة بدون تلك الزيادة، فلما جاءت الزيادة ارتفع ذلك الحكم،
فاصبح المزيد عليه لا يجزئ، ولا يصح إلا بتلك الزيادة، والرفع
نسخ.