وأيضاً: رفع الاقتصار على مائة جلدة لا يحقق النسخ؛ لان
منطوق النص هو قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) لا يدل على هذا الاقتصار، أي: لا يستفاد
الاقتصار من هذا المنطوق؛ وذلك لأن وجوب الشيء لا ينفي وجوب
غيره، فإيجاب الحد - وهو جلد مائة - لا ينفي أن يوجب الشارع
غيره زيادة عليه.
وإنما الاقتصار على الحد المذكور في الآية يستفاد من مفهوم المخالفة
للنص القرآني، والحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة.
ثم اعلم: أن الاقتصار على الحد المذكور قد فُهِم من النص
القرآني والمفهوم يجوز أن يرفع بخبر الواحد وهو: حديث عبادة بن
الصامت، ورفع المفهوم لا يُسمى نسخا.
القسم الرابع: الزيادة غير المستقلة التي تتعلَّق بالمزيد عليه تعلُّق
الشرط بالشروط.
أي: تكون الزيادة شرطا للمزيد عليه، فإذا فقد المزيد عليه هذه
الزيادة - وهو الشرط - يكون وجوده وعدمه واحداً.
من أمثلة ذلك: زيادة النية في الطهارة؛ حيث إن الشارع أمر
بالطهارة مطلقاً، ثم زيد شرط النية لها.
وأيضاً: زيادة الطهارة في الطواف؛ حيث إن الشارع أمر
بالطواف مطلقا، ثم زيد شرط الطهارة له، وكذا زيادة اشتراط
الطهارة على وجوب الصلاة.
حكم ذلك:
لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا؛ على
مذهبين: