وأيضاً: رفع الاقتصار على مائة جلدة لا يحقق النسخ؛ لان

منطوق النص هو قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) لا يدل على هذا الاقتصار، أي: لا يستفاد

الاقتصار من هذا المنطوق؛ وذلك لأن وجوب الشيء لا ينفي وجوب

غيره، فإيجاب الحد - وهو جلد مائة - لا ينفي أن يوجب الشارع

غيره زيادة عليه.

وإنما الاقتصار على الحد المذكور في الآية يستفاد من مفهوم المخالفة

للنص القرآني، والحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة.

ثم اعلم: أن الاقتصار على الحد المذكور قد فُهِم من النص

القرآني والمفهوم يجوز أن يرفع بخبر الواحد وهو: حديث عبادة بن

الصامت، ورفع المفهوم لا يُسمى نسخا.

القسم الرابع: الزيادة غير المستقلة التي تتعلَّق بالمزيد عليه تعلُّق

الشرط بالشروط.

أي: تكون الزيادة شرطا للمزيد عليه، فإذا فقد المزيد عليه هذه

الزيادة - وهو الشرط - يكون وجوده وعدمه واحداً.

من أمثلة ذلك: زيادة النية في الطهارة؛ حيث إن الشارع أمر

بالطهارة مطلقاً، ثم زيد شرط النية لها.

وأيضاً: زيادة الطهارة في الطواف؛ حيث إن الشارع أمر

بالطواف مطلقا، ثم زيد شرط الطهارة له، وكذا زيادة اشتراط

الطهارة على وجوب الصلاة.

حكم ذلك:

لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا؛ على

مذهبين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015