الشق والفتح، وفي الاصطلاح هو: عبارة عن قطع مكان

مخصوص تبطل معه الحياة.

وعلى هذا يكون: حمل الأمر بالذبح على المقدمات حمل بلا

دليل، فثبت: أن المأمور به هو الذبح الحقيقي.

الوجه الرابع: أن اللَّه تعالى قال: (وفديناه بذبح عظيم) ، ولو

كان إبراهيم - عليه السلام - قد فعل المأمور به من مقدمات الذبح

- كما زعمتم - لما احتاج إلى الفداء، وذلك لأن الفداء لا يكون مع

الامتثال للأمر؛ حيث إنه لا يجمع بين البدل والمبدل.

الوجه الخامس؛ أن زعمكم إن إبراهيم قد أمر بمقدمات الذبح،

دون الذبح نفسه خلاف إجماع السلف - كما قال الباجي في إحكام

الفصول - حيث إن السلف - رحمهم اللَّه - فسَّروا ما ورد في الآية

بأن إبراهيم قد أمر بنفس الذبح.

وبهذه الوجوه بطل ما زعمتم، وهو: أن المأمور به مقدمات

الذبح.

الاعتراض الرابع: أنا نسلم أن إبراهيم - عليه السلام - قد أمر

بالذبح الحقيقي، ولكن الشارع قد منعه من إنفاذه وإيقاعه بأن جعل

على عنق ابنه صفيحة من نحاس مانعة من الذبح والقطع، فلم ينسخ

الأمر، ولكن الشارع منع من تنفيذه، وهذا قد جعل التكليف

بالذبح يرتفع وينقطع، لكون إبراهيم أصبح معذوراً؛ لعدم

استطاعته القطع والذبح، والمعذور لا تكليف عليه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015